الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أصلا.
قاعدة التجاوز والفراغ
قوله «ره» لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز إلخ.
ملخص القول في القاعدتين أنه روى زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل شك في الأذان وقد دخل الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال : يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
وروى عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه.
وروى محمد بن مسلم في الموثق كلما شككت منه مما قد مضى فامضه كما هو (الروايات) وهذه المطلقات مختلفة المضامين فان ظاهر الموثقة الأخيرة كون الشك في صحة الشيء الموجود لا في أصل الوجود فان ظاهر قوله مما قد مضى اه وقوله فامضه كما هواه تعلق الشك بالوصف دون أصل الوجود وظاهر رواية إسماعيل بن جابر وزرارة كون الشك