حقيقة الألفاظ ومجازها ليس من شأن الأصولي وانما الواقع في طريق الاستنباط هو الظهور اللفظي أعم من ان يكون على وجه الحقيقة أو المجاز ولذا ترى اما نكتفي بالظهور في كل مورد لا يساعد الدليل على إثبات الوضع فيه كوضع صيغة افعل على الوجوب وصيغة لا تفعل على الحرمة فنستفيد من ظهورهما فيهما فائدة وضعهما عليهما ولا نكتفي بثبوت الوضع فيما كان حقيقة متروكة كأحد معنيي المشترك إذا كان مهجورا لظهور المعنى الآخر.
الصحيح والأعم
قوله «ره» وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح إلخ.
قد عرفت ان الحقيق بالبحث هو الكشف عن ظهور اللفظ في هذه المقامات دون الحقيقة فينبغي ان يحرر النزاع ان من المفروغ منه استعمال اللفظ في كل من المعنيين فهل استعمال اللفظ في الفاسد يحتاج إلى عناية زائدة أو ان الاستعمال في الصحيح والفاسد على حد سواء واما حديث صعوبة الكشف عما كان عليه بناء الشارع في محاوراته من نصب القرينة وإعمال العناية الزائدة عند إرادة الفاسد مثلا فهو كذلك لكن نظير الإشكال وارد على الفريقين فيما استدل به كل على مختاره بالتبادر وعدم صحة السلب فان الّذي يسع لنا التمسك به هو ما عندنا من التبادر وعدم صحة السلب ولا يفيد شيئا والّذي يفيد هو ما في زمان الشارع وعند مخاطبيه ولا سبيل إليه ثم الّذي يستدلون به هناك