في وجوده مساواة الطرفين ولم يكن واجبا بإيجاب الفاعل كان من الجائز اتصاف وجوده بالعدم البديل وهو اجتماع النقيضين ولو لم ينته في علله إلى علة موجبة وكان الفعل بالاختيار واختياره باختيار أخر وهكذا لارتفع الاختيار في المرتبة الثانية فما فوقها ولم يثبت فافهم ذلك.
بحث التعبدي والتوصلي
قوله «ره» فما لم تكن نفس الصلاة إلخ :
الظاهر انه بيان لقوله لا يكاد يتأتى إلخ إلّا انه وجه آخر للاستحالة كما ربما يحتمل.
قوله «ره» ان الأمر الأول ان كان يسقط بمجرد موافقته إلخ.
لا يخفى ان متعلق الأمر الثاني حيث انه ليس امرا زائدا على متعلق الأمر الأول بل هو خصوصية غير زائدة عليه فورود الأمر الثاني يوجب الربط اللزومي بينهما بحيث لا يستقل أحدهما بالامتثال و ـ حينئذ قلنا ان نختار الشق الأول ونقول ان لازمه سقوط الأمر الأول من حيث نفسه مع الغض عن حدوث التلازم المذكور أو نختار الشق