واما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى فاعتباره في متعلق الأمر وان كان بمكانٍ من الإمكان إلّا أنه غير معتبر فيه قطعاً لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة ، تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام (ثالثها) انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور
______________________________________________________
القول بالسقوط وعدمه لأجل تسجيل الإشكال على كل حال (والتحقيق) منها هو الصورة الثالثة إذ الأولتان لازمهما تعدد العقاب ولا يظن إمكان الالتزام به ، بل لازم الثانية منها صحة ذات العبادة لو أتى بها لا بداعي الامتثال واشكاله ظاهر وأما الرابعة فقد عرفت أن لازمها أن يكون الأمر بذات العبادة تهيئيا ناشئا عن مصلحة في نفسه وهي مقدميته لإمكان الإتيان بالمأمور به وليس حاكيا عن الإرادة النفسيّة ، ومثله لا يصلح للداعوية إلى متعلقه ، فالمتعين هي الثالثة فيكون المأمور به بالأمر العبادي هو الحصة الخاصة من المأمور به الملازمة للداعوية خارجا لا المقيدة بها ولا المطلقة بحيث تشمل حال عدمها (١) (قوله : وأما إذا كان بمعنى) معطوف على قوله (ره) في صدر التنبيه : إن كان بمعنى ، يعني وإن فسر المعنى الّذي يترتب عليه التقرب بكون الفعل مأتيا به بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو بداعي ذاته تعالى فلا مانع من اعتباره قيداً في موضوع الأمر ، إلا أنه لا يصح تفسيره بذلك لعدم اعتبار الداعي بالمعنى المذكور في صحة العبادة ، بشهادة صحة العبادة إذا أتي بها بداعي امتثال الأمر لا بداعي ذاته تعالى أو حسن الفعل أو مصلحته ، فان ذلك كاشف عن عدم اعتبارها في الغرض فضلا عن اعتبارها في المأمور به (٢) (قوله : بمكان من الإمكان) لم يتضح الفرق بين داعي الأمر والدواعي المذكورة ، لأن داعي المصلحة إذا كان مقوِّما للمصلحة لزم خلو الفعل في نفسه عن المصلحة فيمتنع الإتيان به بداعي المصلحة ، وهكذا الحال في داعي الحسن وداعي ذاته تعالى (٣) (قوله : إلا أنه غير معتبر فيه قطعا) بل في الاكتفاء به