على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه ، فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتبار فيها. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وان لم يكن
______________________________________________________
المصلحة أما لو لم يدل على الأول لامتناع الإطلاق امتنع ان يدل على الثاني أيضا فلا مجال لاستفادة التوصلية من إطلاق المادة (١) (قوله : على عدم اعتباره) متعلق بالاستدلال (٢) (قوله : لاستظهار التوصلية) تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث قال : إن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية ، إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الّذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل ، «أقول» : ذكر هذا الاستظهار بعد بيان امتناع الإطلاق كما ذكر المصنف (ره) والظاهر ان مراده وجوب الحكم بعدم تقييد موضوع المصلحة بمجرد عدم بيان تقييده لأصالة عدمه كما صرح به فلاحظ (٣) (قوله : عدم اعتبار مثل الوجه) يعني لو شك في اعتبار نية الوجه وهو الوجوب أو الندب في صحة العبادة ومثله التمييز بين الواجب من الأجزاء وغيره لا مجال للرجوع إلى الإطلاق في نفيه لورود المحذور السابق من التقييد به لأن اعتبارهما يرجع إلى اعتبار قصد الامتثال على نحو خاص فإذا امتنع اعتباره امتنع اعتبارهما أيضا (٤) (قوله : نعم إذا كان الآمر في) يعني يمكن التمسك لنفي اعتبار قصد الامتثال في موضوع المصلحة بالإطلاق المقامي ولا ريب في صحته لو تمت مقدماته فان المتكلم إذا كان في مقام بيان تمام ما له دخل في موضوع المصلحة ولم يبيّن دخل شيء فيه علم عدم دخل ذلك الشيء فيه وإلا كان نقضا للغرض وهو ممتنع إلا أن الشأن في إثبات مقدمتيه وهما كونه في مقام البيان وعدم البيان ، ويمكن إثبات عدم البيان بأصالة عدمه المعول عليها عند العقلاء في