الوقت ؛ فان كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ فلا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء وإلا فاستحبابه ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار وإعادته بعد طروء الاختيار. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء ، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى : (فان لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) وقوله عليهالسلام : (التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ولا بد في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص (وبالجملة):
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : إن كان وافيا (٢) (قوله : فلا بد من إيجاب) لأجل تدارك الباقي (٣) (قوله : وإلّا فاستحبابه) الظاهر أن أصل العبارة : وإلّا فيجزئ ، بمعنى عدم وجوب الإعادة والقضاء وان كان يستحب (٤) (قوله : ولا مانع عن) إذ لا تفويت فيهما (٥) (قوله : في الصورة الأولى) وهي ما يكون الباقي فيها مما يجب تداركه (٦) (قوله : وفي الصورة الثانية) وهي ما كان الباقي فيها مما يستحب تداركه (٧) (قوله : استحباب البدار) هذا الاستحباب بنحو الكلية غير ظاهر الوجه إلا أن يستند فيه إلى مثل آيتي المسارعة والاستباق فتأمل (٨) (قوله : وأما ما وقع عليه) التعرض لذلك ينبغي أن يكون في الفقه لا هنا إذ ليس لدليله ضابطة كلية فقد يختلف الدليل باختلاف قرينة الحال أو المقال من حيث الدلالة على الوفاء وعدمه وكأن مقصود المصنف (ره) الإشارة إلى ما يكون كالأنموذج لأدلة البدل الاضطراري (٩) (قوله : هو الإجزاء) أما اقتضاء ما كان بلسان البدلية مثل : أحد الطهورين ، ونحوه فظاهر ، فان إطلاق البدلية يقتضي قيام البدل مقام المبدل منه بلحاظ جميع الآثار والخواصّ فلا بد من أن يفي بما يفي به المبدل من المصلحة بمرتبتها ويترتب عليه الاجزاء «فان قلت» : هذا الإطلاق