الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية ، والصرف والسلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا ، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصاً بالشرط المتأخر في الشرعيات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر (والتحقيق) في رفع هذا الإشكال (أن يقال) : إن الموارد التي تُوهِّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم والمتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به (أما الأول) فكون أحدهما شرطاً له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه
______________________________________________________
المانع لا غير (١) (قوله : الليلية) يعني للعشاءين (٢) (قوله : صحة صوم) يعني صوم النهار السابق (٣) (قوله : الكشف كذلك) يعني عند بعض والمراد من الكشف الكشف الحقيقي بأن يكون وجود الإجازة كاشفا عن ثبوت أثر العقد من حين وقوعه ، أما على النقل أعني ثبوت الأثر من حين الإجازة فلا يكون مما نحن فيه. نعم يكون العقد من المقدمة المتقدمة حال وجود الأثر (٤) (قوله : كالعقد في الوصية والصرف والسلم إذ ملك الموصى له والمشتري إنما يكون مقارنا للموت في الأول وللقبض في الأخيرين العقد المؤثر متصرم في الجميع (٥) (قوله : غالب أجزائه) فانه من التدريجيات التي لا يوجد جزء منها إلا بعد انصرام ما قبله والأثر لما كان مقارناً للجزء الأخير كان مقارناً لانعدام ما قبله من الاجزاء (٦) (قوله : مقارنتها معه) أي مقارنة الأجزاء مع الأثر لأن جزء المؤثر مؤثر لأن الكل عين أجزائه (٧) (قوله : بل يعم الشرط) فانهما معدومان حال الأثر فيلزم تأثر المعدوم في الموجود (٨) (قوله : اما الأول فكون أحدهما) توضيحه أن هذا الإشكال نشأ من إطلاق لفظ الشرط على الوجود المتأخر وتخيل أنه من قبيل