لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه إلّا انه لا دخل له في إيجابه الغيري ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره فلا يتوجه عليه الاعتراض بان جلّ الواجبات لو لا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية فان المطلوب النفسيّ قلَّ ما يوجد في الأوامر فان جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فتأمل (ثم) إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين وأما إذا شُك في واجب انه نفسي أو غيري فالتحقيق أن الهيئة وان كانت موضوعة لما يعمهما إلّا ان إطلاقها يقتضي كونه نفسياً فانه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم (وأما) ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد. نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل من الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل يصير مراداً بواسطة تعلق واقع
______________________________________________________
مقدمة لواجب فيدخل الواجب الغيري في الواجب النفسيّ ويرجع الإشكال (١) (قوله : معنوناً بعنوان) يعني فيكون واجباً نفسياً (٢) (قوله : فلا يتوجه عليه) وجهه أن كونها مطلوبات للغايات المشار إليها لا ينافي انطباق عنوان حسن عليها يكون هو الوجه في كون طلبها نفسيا (أقول) : الالتزام بالعنوان المذكور لو فرض جوازه عقلا فلا دليل عليه أصلا بل ظاهرهم خلافه وان وجوبها كان لتلك الغايات وأن التقسيم إلى النفسيّ والغيري لم يكن بملاحظة العنوان المذكور ، ولعله إلى هذا أشار بقوله : فتأمل (٣) (قوله : الاعتراض بأن) هذا الاعتراض أورده في التقريرات على التعريف المذكور (٤) (قوله : لوجب التنبيه) قد تقدم الكلام فيه في المبحث السادس (٥) (قوله : وأما ما قيل) القائل شيخنا الأعظم «ره» على ما في تقريرات درسه (٦) (قوله : مفادها الأفراد) يعني مفاد الهيئة أفراد الطلب الخارجية (٧) (قوله : إذ لا شك في اتصاف) تعليل لكونه بمراحل عن