وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كان بعض مصاديقه محكوماً فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها ، وقد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم غير المجازف بالقول ذلك التصريح وان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا كما عرفت؟ (نعم) إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسيّ في إحداهما وعدم حصوله في الأخرى من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره ، وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما وعدم حصوله في الأخرى ، وحيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب وإنما كان الواجب الغيري ملحوظاً إجمالا بتبعه كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسيّ التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا لعدم التفات إلى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها كما لا يخفى فافهم (ان قلت) : لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها
______________________________________________________
ذي المقدمة كان مشروطا بوجود نفس المقدمة ووجوب الشيء بشرط وجوده ممتنع (١) (قوله : لثبوت مناط) قد عرفت الإشكال فيه (٢) (قوله : ذلك التصريح) لأن التصريح خلاف حكم العقل (٣) (قوله : من دون دخل) لا إشكال في أنه في ظرف الترتب يكون الوجود مستنداً إلى جميع المقدمات بحيث يكون لكل منها أثر فعلي ضمني فيجوز أن يكون غرضا للتكليف بها (٤) (قوله : بل كان يحسن) ليس حسن الاختيار تمام الدخيل في الترتب (٥) (قوله : هذا المطلوب في) يعني المطلوب النفسيّ (٦) (قوله : حيث ان) الظاهر ان أصل العبارة :