لزم الاتحاد وإلّا لزم تركبها من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ـ مع امتناع التركيب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (قلت) : يمكن أن يقال : إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا ؛ فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولا ـ مع أن حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة
______________________________________________________
(١) (قوله : لزم الاتحاد) يعني بين الدال والمدلول (٢) (قوله : ضرورة استحالة) وعليه فتمتنع الحكاية عن النسبة لأنها لا تقوم بطرف واحد (٣) (قوله : يكفي تعدد الدال) يعني أن شخص اللفظ وان كان واحدا ذاتا إلا انه متعدد بالاعتبار فانه بلحاظ كونه صادراً عن اللافظ غيره بلحاظ كونه مراداً له فهو باللحاظ الأول دال وباللحاظ الثاني مدلول فلا يتحد الدال والمدلول (أقول) : حيثية كونه صادراً من اللافظ لا تتقوَّم بها صفة الدالية لأن الدلالة اللفظية انما تكون باللفظ من حيث هو ، وكذا المدلولية لا تتقوم بحيثية كونه مرادا للافظ لأن المحكي باللفظ ذات المعنى ولو مع عدم كونه مراداً كما سيأتي ـ مع أنه لو فرض كون الحيثيتين المذكورتين دخيلتين في الدلالة فالذات لا تكون خارجة عن كونها دالة ومدلولاً عليها إذ لا مجال لتوهم كون الحيثية الأولى تمام موضوع الدالية ، والحيثية الثانية تمام موضوع المدلولية ليتعدد الموضوع ذاتا أيضا ومجرد التعدد بالحيثيات مع اشتراك ذات واحدة بينهما موجب لاجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي (٤) (قوله : كان أجزاؤها الثلاثة) توضيح ذلك ان القضية الذهنية لا بد ان تكون أجزاؤها ثلاثة ، موضوع ومحمول ونسبة بينهما ؛ لامتناع تقوم النسبة بطرف واحد ، إلا ان الحاكي عنها قد يكون لفظاً أو كتابةً أو إشارةً وقد يكون صورة خارجية كما لو صورت أسدا مفترساً رجلاً فوضعته على قبر لتحكي أن الميت