إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ويكون أكثر ثواباً منه وليكن هذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يُرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثواباً من الأخرى بالكراهة ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثواباً مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباً إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثواباً. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلّا للإرشاد بخلاف القسم الأول فانه يكون فيه مولوياً وان كان حمله على الإرشاد بمكانٍ من الإمكان
______________________________________________________
الموعود بها لا المستحقة (١) (قوله : إرشاداً إلى ما لا) بل إرشاداً إلى المنقصة في متعلقه فيوجب ذلك بعثا إلى ما لا نقصان فيه وكأنه المراد كما تقدم نظيره (٢) (قوله : بلزوم اتصاف) هذا يرد لو كان المراد أقل ثوابا من بعض الافراد مطلقاً وكذا لزوم اتصاف ... إلخ ، فانه يرد لو كان المراد من الاستحباب أكثرية الثواب بالنسبة إلى بعض الأفراد مطلقاً (٣) (قوله : في هذا القسم) يعني بالنسبة إلى التوجيه المختص به لا بالنظر إلى توجيهه بما مر في القسم الأول فانه لا يتعين فيه ذلك (٤) (قوله : إلا للإرشاد) لأن كونه مولويا ولو تنزيهياً كراهياً يتوقف على ثبوت مفسدة في متعلقه أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحة والمفروض انه ليس كذلك إذ كان متعلقه ذا مصلحة وليس في نقيضه مصلحة كما في القسم الأول إلا ان يقال : إن ترك العبادة وإن لم يكن ملازماً لعنوان ذي مصلحة أو متحداً معه إلا أن فعلها ملازم لفوات مقدار من المصلحة وحيث أن فوات ذلك المقدار مبغوض حقيقة كان ملازمه مبغوضاً عرضاً فيصح النهي عنه بالعرض والمجاز. نعم لو لم يكن فعل الفرد ملازماً لفوات ذلك المقدار لإمكان تداركه ولو بالإعادة في فرد آخر تم ما ذكر ثم إنك عرفت في القسم الأول إمكان أن يكون النهي لمفسدة في ملازمه ويمكن ذلك أيضا في هذا القسم لكن لازمه خروج الفرد عن كونه