وإن كان ذلك إلّا انه كان بسوء الاختيار ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية وإلّا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له وهو كما ترى ـ مع أنه خلاف الفرض
______________________________________________________
أقوى لا يزاحم الثاني وإن كان أضعف (١) (قوله : وإن كان ذلك) يعني أهمية الواجب وهو التخلص عن الغصب من ترك الحرام وهو الخروج لكنه لا يخلو من تأمل لأن الخروج نوع من الغصب فحرمته تثبت بمناط حرمة الغصب لا بمناط آخر فلا مقتضي للأهمية ، وطول الزمان وان كان له دخل في زيادة الاهتمام لكنه لا يطرد إذ قد يكون زمان الخروج أطول من زمان التخلص المتوقف عليه كما لو علم بموت المالك بعد الخروج في زمان أقصر من زمان الخروج مع كونه وارثاً له فالوجه في ترجح الخروج كونه أقل المحذورين وأهون القبيحين كما سيأتي (٢) (قوله : وإلّا لكانت الحرمة) ظاهر العبارة أن المراد هو أنه لو كان الخروج واجباً بعد الدخول لزم كون حرمته معلقة على الكون في المكان المباح الملازم لترك الدخول ، وعدمها معلقاً على إرادته أي الخروج لكن لزوم اللازم الثاني غير ظاهر إذ الوجوب إنما يناط ـ عند القائل به ـ بمجرد الدخول ولو مع إرادة المكث فانه بالدخول حيث يتردد أمر الداخل بين المكث والخروج يكون الخروج واجباً ليتخلص به عن الغصب فلا يكون عدم حرمته معلقاً على إرادته. نعم يتم ما ذكر لو كان أمر المكلف دائراً بين ترك الدخول وبين الدخول مع الخروج فهو إما أن يريد ترك الدخول أو يريد الدخول والخروج فمع الأول يكون الخروج حراما ومع الثاني لا يكون حراما ، لكن محل الكلام ما إذا أمكنه المكث بعد الدخول (٣) (قوله : وهو كما ترى) يعني به بطلان كلا اللازمين (أما الأول) فلأنه مع الكون في المكان المباح وترك الدخول يكون الخروج خارجا عن محل الابتلاء لمضادته للكون المذكور فلا معنى لحرمته حينئذ (وأما الثاني) فلما تقدم من أن وظيفة التكليف إحداث الإرادة فيكون كالعلة لها فلا يكون معلولا لها ، وإن شئت قلت : إن الشيء في ظرف