وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار (ان قلت) : إن التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام وأما التصرف بالخروج الّذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات ؛ ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراماً قبل الدخول وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج ، وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكناً من الخروج وتركه وترك الخروج بترك الدخول رأساً ليس في الحقيقة الا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلّا انه لم يقع في المهلكة لا أنه مما ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى (وبالجملة) لا يكون الخروج ـ بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سبباً له ـ إلا مطلوباً
______________________________________________________
إرادته يكون واجباً فالتكليف به من قبيل تحصيل الحاصل (١) (قوله : وان الاضطرار) بيان للفرض لأن كونه بسوء الاختيار يقتضي كونه محرماً وإلا كان من حسن الاختيار (٢) (قوله : من الحالات) يعني لا قبل الاضطرار ولا بعده (٣) (قوله : وذلك لأنه لو) بيان لظهور المنع يعني أن المنع عن الخروج نوع من التكليف والتكليف بجميع أنواعه مشروط بالقدرة وقبل الدخول لا قدرة على الخروج حتى يصح المنع عنه فالمنع عنه حينئذ تكليف بغير المقدور ممتنع ، (٤) (قوله : وترك الخروج) دفع لتوهم أن ترك الخروج مقدور قبل الدخول فلا وجه لدعوى عدم القدرة عليه (٥) (قوله : ليس في الحقيقة) إذ نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة فإذا لم يقدر على الخروج قبل الدخول لم يقدر على تركه أيضا (٦) (قوله : لا أنه ما شرب) يعني لا يصدق عليه أنه ممن لم يشرب الخمر في التهلكة (٧) (قوله : مصداقا للتخلص) لم يتوهم أحد كونه مصداقا