ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية (قلت) : هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأموراً به وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ على ما في تقريرات بعض الأجلة ، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسناً عقلا ومطلوبا شرعاً بالفعل وان كان قبيحاً ذاتاً إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام ، وإما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام لو لا أن به التخلص بلا كلام
______________________________________________________
للتخلص بل لا ريب عندهم في كونه مصداقا للغصب (١) (قوله : ويستحيل أن) لأن الاتصاف بغير المحبوبية يكون بلا منشأ مصحح (٢) (قوله : لكنه لا يخفى أن ما به) حاصل الإشكال أنه إذا توقف فعل الواجب أو ترك الحرام على فعل محرم بحيث دار أمر المكلف بين فعل ذلك المحرم الّذي هو المقدمة ، وبين تفويت ما يتوقف على ذلك المحرم من فعل الواجب وترك الحرام الّذي هو ذو المقدمة فان كان هذا الدوران بغير اختيار المكلف صح دعوى انقلاب ذلك المحرم إلى كونه واجباً من جهة مقدميته لفعل الواجب أو لترك الحرام ، أما إذا كان الدوران بسوء اختيار المكلف بحيث كان يمكن المكلف أن يفعل الواجب الّذي هو ذو المقدمة بدون فعل الحرام الّذي هو المقدمة أو كان يمكنه أن يترك الحرام بدون فعل المحرم الّذي هو المقدمة وباختياره أوقع نفسه في الدوران المذكور لا ينقلب المحرم إلى الوجوب بل يبقى على تحريمه (٣) (قوله : ولم يقع) يعني ولم يضطر بسوء اختياره إلى الاقتحام في ترك ذي المقدمة أو الاقتحام في فعل الحرام الّذي هو المقدمة ، (٤) (قوله : أو فعل الحرام) معطوف على ترك الواجب وأحدهما على البدل يكون ذا المقدمة (٥) (قوله : ما هو قبيح) وهو المقدمة المحرمة (٦) (قوله : لو لا أن به التخلص) قيد لقوله : قبيح وحرام ، وكذا قوله بلا كلام ، إذ المقدمة محرمة بلا كلام من الخصم لو لا جهة توقف التخلص عليها كالخروج فيما نحن