الأثر وأخرى لا كذلك لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه أما ما لا أثر له شرعاً أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أولا فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الّذي تقدم والمعاملة بالمعنى الأعم مما يتصف بالصحّة والفساد عقدا كان أو إيقاعاً أو غيرهما فافهم (السادس) أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار فربما يكون شيء واحد صحيحاً بحسب أثر أو نظر وفاسداً بحسب آخر ومن هنا صح أن يقال : إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها
______________________________________________________
(١) المراد ما يكون متصفا بالفساد على تقدير اقتضاء النهي لا مجرد القابلية فانها أعم من الفعلية (٢) (قوله : كبعض أسباب) مثل الغصب والإتلاف فانهما يترتب عليهما الرد والضمان دائماً (أقول) : قد لا يترتبان عليهما كما في غصب مال الكافر وإتلافه فالوجه في عدم اتصافهما بالصحّة والفساد أن معروض الوصفين لا بد أن يكون ذا أثر مرغوب فيه بحيث يُقصد التوصل به إليه وليس الغصب والإتلاف كذلك ومثلهما الأسباب الموجبة للحدث فانها قد يترتب عليها الأثر وقد لا يترتب كما في المسلوس والمبطون على وجه ومع ذلك لا تتصف بالصحّة والفساد (٣) (قوله : أو غيرهما فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى إمكان دعوى عموم النزاع لما لو أمر به لصح إتيانه عبادة وان ترتب عليه أثره التوصلي بمجرد إتيانه إذ عدم الاتصاف بالصحّة والفساد بالإضافة إلى الأثر التوصلي لا يمنع من دخوله في محل النزاع بالإضافة إلى الأثر التعبدي (٤) (قوله : أو نظر) كما لو كانت الآثار مختلفة باختلاف الأنظار مثل نظر العرف ونظر الشرع (٥) (قوله : وهو التمامية) على هذا لا يكون الاتصاف بالصحّة بالإضافة إلى الأثر إذ التمامية عبارة عن كون الشيء واجداً لجميع ما يعتبر فيه مقابل الناقص الفاقد لبعض ما يعتبر فيه والآثار