القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى (ثم) إنه ربما يُتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثَّر وحده وقضية إطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقاً (وفيه) أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه (فتلخص) بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل (إن) على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ولم تقم عليها قرينة عامة أما قيامها أحياناً كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر فلا يجدي القائل
______________________________________________________
(١) (قوله : لما أثر وحده) يعني بل أثر مع غيره في صورة المقارنة ولم يؤثر أصلاً فيما لو سبقه الآخر ويستند الأثر إلى السابق فتأمل (٢) (قوله : وقضية إطلاقه انه) هذا يتم لو كان مفاد القضية الشرطية ثبوت المؤثرية للشرط فان إطلاق المؤثرية له يقتضي ما ذكر ـ حسبما قرر ـ لكن تقدم منه الإشكال في دلالة الشرطية على العلية ، كما أنه يتوقف استناد المفهوم على عدم صلاحية الجزاء للتكرار وإلا أمكن أن يكون مؤثراً مطلقاً سبقه غيره مما يحتمل مؤثريته أو قارنه وكان غيره مؤثراً كذلك بل أمكنت دعوى توقف استفادة المفهوم منه على عدم صلاحية الجزاء للتأكد إذ لو أمكن التأكد كان الشرط مؤثراً في مرتبة منه مطلقاً وان سبقه غيره أو قارنه وكان غيره كذلك إلا أن يستظهر من الشرطية الاستقلال في المؤثرية كما سيأتي في التنبيه الثاني (٣) (قوله : ندرة تحققه) بأن يكون المتكلم في مقام بيان مؤثرية الشرط وعليته للجزاء بلحاظ وجود أمر آخر وعدمه ، بل الظاهر كون المتكلم في مقام بيان المؤثرية الاقتضائية بمعنى عدم قصور الشرط في نفسه عن مقام التأثير نظير قولنا : النار علة تامة للحرارة ، فانه لا ينافي كون الشمس أيضاً علة تامة لها فلا يمكن استفادة المفهوم (٤) (قوله : كانت مقدمات) اسم (كان) ضمير راجع إلى القرينة (٥) (قوله : فلا يجدي القائل) لأنه يدعي ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية مع عدم القرينة الخاصة