سر من البصرة إلى الكوفة ، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة وان كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالباً دلت على اختصاص الحكم به وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف. ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم أو خارجة عنه؟ والأظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة وعليه يكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول كما انه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقاً. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيداً للحكم فلا تغفل
______________________________________________________
(١) سر من البصرة) فان (من) و (إلى) متعلقتان بالسير لا بالهيئة إذ ليس ما بين المبدأ والمنتهى مكانا للحكم (٢) (قوله : لكونها من حدوده) بهذا استدل نجم الأئمة (ره) على مختاره وهو الخروج لكنه يتوقف على كون الأصل في (إلى) وأخواتها من أدوات الغاية أن تكون داخلة على الحد الّذي من المعلوم خروجه عن المحدود وإلّا فهي قد تكون داخلة على الحد كما تكون داخلة على المحدود وكون معناها الغاية لا يلازم الأول إذ قد يراد بالغاية ما به ينتهي الشيء كما قد يراد بها ما عنده ينتهي الشيء وهو الحد ؛ والأول داخل والثاني خارج بلا كلام فلا بد في إثبات دعوى الخروج من إثبات كون الأصل فيها أن تكون داخلة على الغاية بالمعنى الثاني وهو الظاهر (٣) (قوله : وعليه) يعني على الخروج (٤) (قوله : كما بعدها) يعني فعلى القول بالمفهوم ينتفي الحكم عنها وعلى القول بعدمه لا دليل على انتفائه ولا على ثبوته (٥) (قوله : القول الآخر) يعني الدخول (٦) (قوله : لا يكاد يعقل) إذ لا معنى لدخول الغاية في الحكم لعدم السنخية ، لكن هذا بعينه جار فيما كانت غاية للموضوع في المثال المتقدم إذ لا معنى لدخول الكوفة في السير