فصل
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلباً أو إيجاباً بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتاً ومن الإثبات نفياً وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعاً فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجاً بمثل : لا صلاة إلا بطهور ، ضرورة ضعف احتجاجه (أولا) بكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة
______________________________________________________
وانما يصح أن تدخل في مكانه «وبالجملة» الغاية إما زمانية أو مكانية والأولى انما يصح أن تدخل في الزمان والثانية انما يصح أن تدخل في المكان فلو بني على الأخذ بظاهر عنوان النزاع كان اللازم المنع عن معقوليته بالإضافة إلى الحكم وموضوعه معاً إلّا إذا كان زماناً في الزمانية أو مكانا في المكانية ؛ وإن بني على الأخذ بالمراد من العنوان من كونها داخلة فيما قبلها أمكن النزاع فيما كانت غاية للحكم أيضا فيتنازع في العلم الّذي أخذ غاية للطهارة هل هو بحكم ما قبله فتثبت الطهارة حاله أو لا فلا تكون الطهارة حاله؟
(مفهوم الاستثناء)
(١) (قوله : اختصاص الحكم) يعني سنخه (٢) (قوله : محتجاً بمثل) وجهه أنه لو كان للاستثناء مفهوم كان مفهومه في المثال أن الصلاة مع الطهارة صلاة مطلقا ، مع أنه ليس كذلك إذ قد تكون فاقدة للاجزاء والشرائط عدا الطهارة ولا تكون حينئذ صلاة (٣) (قوله : بكون المراد) يعني أن المراد من مثل الصلاة في أمثال هذه التراكيب تمام الاجزاء والشرائط عدا الطهارة ومن المعلوم أن الصلاة بهذا المعنى لو انضمت إليها الطهارة فهي صلاة صحيحة ولا إشكال في