في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل : (أوفوا بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال : وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءً للنذر للعموم ، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً ، للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به ، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك (والتحقيق) أن يقال : إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية
______________________________________________________
جريان أصالة عدم كون المرأة قرشية كما عرفت أن الجمع بين العام والخاصّ لا يقتضي تعنون الباقي بالعنوان المنافي لعنوان الخاصّ وإن يكفي في انتفاء حكم الخاصّ انتفاء موضوعه ولو بالأصل فإذا جرى أصالة عدم كون المرأة قرشية انتفى كونها ممن تحيض إلى الستين فتأمل جيداً (١) (قوله : في فرد) أي في حكم فرد (٢) (قوله : لا من جهة احتمال) يعني لا من جهة الشك في ثبوت حكم العام بل من جهة الشك في ثبوت حكم آخر فيتمسك بالعموم لإثبات ذلك الحكم (٣) (قوله : صحته) يعني حال كونه منذوراً فتثبت صحته مطلقاً (٤) (قوله : ربما يؤيد ذلك) وجه التأييد احتمال كشف النص الخاصّ عن صلاحية عموم الوفاء بالنذر لاقتضاء الصحة ولو في حال النذر (٥) (قوله : كذلك) بان قيد الإحرام المنذور بكونه قبل الميقات والصوم بكونه في السفر أما لو أطلقا في النذر لم يصحا (٦) (قوله : والتحقيق أن يقال) توضيحه أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية على نوعين (الأول) العناوين الأولية وهي التي تثبت للشيء بالنظر إلى ذاته مثل عنوان التمر والخمر لو قيل : أحل التمر وحرمت الخمر (والثاني) العناوين الثانوية التي تثبت للشيء بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاته مثل عنوان العسر والحرج والنذر والشرط والنّفع والضرر