والغصب إلى غير ذلك (والثاني) تارة يكون موضوعاً لحكمه مطلقا (وأخرى) يكون موضوعا لحكمه بشرط كون العنوان الأولي للموضوع محكوما بحكم خاص فان كان الثاني وشك في حكم العنوان الأولي الّذي أخذ قيداً له في موضوعيته لحكمه امتنع التمسك بعموم دليل حكمه مثلا إذا أخذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر كون النذر نذرا لراجح في نفسه فقد صار موضوع وجوب الوفاء بالنذر خصوص نذر الراجح فإذا شك في رجحان المنذور في نفسه فقد شك في كون نذره نذر الراجح ولا مجال للتمسك بالعموم في مثله لأن الشك حينئذ في ثبوت عنوان العام لا في حكمه بعد إحراز عنوانه وكذا إذا شك في كون الصلح محرِّما للحلال أو محللا للحرام أو كون الشرط موافقاً للكتاب أو مخالفاً له ففي الفرض المذكور إذا شك في صحة الوضوء بالمضاف فإذا تعلق به النذر لا مجال للتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لإثبات صحته لأن الشك في صحته يوجب الشك في كون نذره نذراً لراجح فيكون الشك في عنوان العام فيمتنع التمسك به لأن العمومات من قبيل الكبريات الشرعية فيتوقف استنتاج الحكم منها على إحراز الصغرى ومع الشك في الصغرى لا ينفع العلم بالكبرى في حصول العلم بالنتيجة. ثم إنه لا ينبغي الإشكال في صحة أخذ حكم العنوان الأولي قيداً في موضوع حكم العنوان الثانوي من جهة لزوم اجتماع الحكمين في موضوع واحد فيلزم إما اجتماع المثلين أو الضدين وهو ممتنع. ووجه عدم ورود الإشكال أن المقصود من أخذ الحكم قيداً في الموضوع أن يكون مأخوذاً قيداً بنحو القضية التعليقية لا الفعلية مثلا أخذ الإباحة قيداً في موضوع وجوب إطاعة الوالد إنما هو بمعنى وجوب إطاعة الوالد فيما هو مباح لو لا كونه إطاعة للوالد وثبوت الإباحة لو لا الإطاعة لا ينافي وجوبه لكونه إطاعة وإنما المنافي له ثبوت الإباحة بقول مطلق حتى في حال كونه إطاعة لأنه يكون فعلياً والحكمان الفعليان متضادان كما تقدم في مبحث الاجتماع. نعم قد يشكل المراد من كون الشرط مخالفاً للكتاب ومثله كون الصلح محرِّما للحلال لأن كل شرط لا بد أن يكون مبدِّلا لحكم المشروط عليه فيكون مخالفاً للكتاب ، وقد دفعه شيخنا الأعظم