كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة ضرورة أنه ـ معه ـ لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته. نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية
______________________________________________________
(ره) وأستاذنا المصنف (ره) بما لا يخلو من إشكال كما أوضحنا ذلك فيما علقناه على مباحث الشرط من المكاسب وذكرنا ما به يندفع الإشكال في ذلك المجال فراجع (وان) كان العنوان الثانوي من قبيل الأول فان شك في ثبوت حكم العام للفرد صح التمسك بالعموم لإثباته كما في العناوين الأولية وحينئذ فإذا كان الفرد بعنوانه الأولي محكوما بحكم مغاير لحكم العنوان الثانوي فان أحرز المقتضي لكل منهما وقع التزاحم فان غلب أحدهما كان له الأثر وإن تساويا سقط كلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح وحينئذ يكون المرجع في حكم ذلك الموضوع هو الأصول العملية وإن لم يحرز المقتضيان كان الدليلان متعارضين يرجع في إعمالهما إلى قواعد التعارض إن لم يكن بينهما جمع عرفي وإلّا كان عليه العمل أيضا ، ولو شك في ثبوت حكم العنوان الأولي للفرد لم يصلح دليل العنوان الثانوي لإثباته بوجه نعم لو شك في ثبوت حكم ملازم لحكم أحد العنوانين أمكن إثباته بالعموم المتكفل لإثبات ذلك الحكم الملازم بالدلالة الالتزامية (١) (قوله : كما هو الحال) تمثيل لحكم العناوين الثانوية (٢) (قوله : المباحة أو الراجحة) الأول حكم موضوع إطاعة الوالد والثاني حكم موضوع النذر (٣) (قوله : ضرورة أنه) قد عرفت السر فيه (٤) (قوله : في جوازه) يعني حيث يكون حكم العام هو الجواز (٥) (قوله : بعد إحراز) بل الشك في القدرة كاف في جواز التمسك بالعامّ ، (٦) (قوله : فيما لم يؤخذ) يعني القسم الأول (٧) (قوله : فإذا شك) هذا