اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيداً (ومنها) ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين ، واحتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد جداً لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل : الصلاة تنهى عن الفحشاء ، و : الصلاة معراج المؤمن ، وعمود الدين ، و : الصوم جُنة من النار ، مجازا أو منع استعمالها فيه في مثلها وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية (ومنها) ان ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه
______________________________________________________
معينة حتى يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليهما ، أما الاختلاف بالزيادة والنقيصة فلا يمنع عن ذلك (ثم) إنه ينبغي الإيراد على هذا التصوير بأنه لو فرض اشتراك افراد الصحيح باجزاء معينة فالمراد من الأعم من الزائد والناقص ان كان الجامع الحقيقي فلا بد حينئذ من تصويره أولا ليترتب عليه هذا البيان ولا يكون هذا تصويراً له ، وإن كان المفهوم الاعتباري كان لفظ الصلاة حاكياً عن ذلك المفهوم الاعتباري مرادفا للفظه فتأمل جيداً ، ومنه يظهر أنه لا مجال في تصوير الجامع لأن يقال : الواضع للفظ الصلاة لاحظ أولا الجامع بين أفراد الصحيح ثم وضع اللفظ للأعم منه ومن الفاسد ، فانه مخدوش بما تقدم بعينه (١) (قوله : فيه في مثلها) يعني في الجامع في مثل تلك الأمثلة المذكورة (٢) (قوله : ثمرة النزاع إجمال) يعني أن الثمرة المترتبة على الخلاف في هذه المسألة أنه على القول بالصحيح تكون الخطابات التي يكون موضوعها العبادة كالصلاة مجملة ، وعلى القول بالأعم تكون مبينة (ووجه) ذلك ما تقدم من عدم انضباط أجزاء الصحيح لاختلافها بحسب الحالات والخصوصيات ، والجامع بينها وان كان متعيناً في نفسه إلا أنه غير متعين عندنا ، ومع إجمال الموضوع يسقط الخطاب عن الحجية ، لأن التمسك به فرع العلم بانطباق موضوعه وهو غير حاصل مع إجماله ولا كذلك على القول بالأعم ، ويترتب على ذلك أنه لو شك في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة الواجبة مثلا تعذر الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى : أقيموا الصلاة ، لنفي الشك المذكور على القول بالصحيح