للسبب المؤثر شرعاً (الثاني) أن تكون موضوعة للسبب المؤثر عرفا (الثالث) أن تكون موضوعة للسبب المؤثر شرعاً وعرفا (فعلى) الأول يكون بين البيع الشرعي والعرفي مثلا عموم من وجه إذ قد لا يكون المؤثر عرفا مؤثراً شرعاً كما في بيع الصبي المميز وقد يكون المؤثر شرعاً ليس بيعاً عرفا كما في بيع الولي فتأمل (وعلى الثاني) يكونان متساويين ويكون اعتبار بعض الخصوصيات في ترتب الأثر شرعاً لا في المسمى (وعلى الثالث) يكون البيع الشرعي أخص مطلقا من البيع العرفي إذ كل ما هو مؤثر شرعاً وعرفا مؤثر عرفا ولا عكس ، وظاهر المصنف (ره) أن المؤثر شرعاً هو المؤثر عرفا لأن المراد من المؤثر المؤثر واقعاً والاختلاف بين الشرع والعرف ليس في نفس المؤثر بل في اعتقاد المؤثرية فقد يعتقد العرف أن البيع الفلاني مؤثر كبيع المجهول ولا يكون كذلك في نظر الشارع فلا يكون الاختلاف حينئذ في معنى اللفظ بل الاختلاف في تطبيق المعنى لا غير فلا مجال حينئذ في معنى اللفظ بل الاختلاف في تطبيق المعنى لا غير فلا مجال حينئذ للاحتمالات الثلاثة لأنها مبنية على مغايرة المؤثر واقعا عند العرف للمؤثر واقعاً عند الشرع وهو كلام متين لكنه يتوقف على أن يكون التأثير والتأثير واقعياً والاختلاف نظريا اعتقاديا لكن الظاهر انه ليس كذلك لأن مؤثرية الإنشاء في الأمر الاعتباري ليس من قبيل مؤثرية العلة في المعلول بحيث يكون وجوده تابعاً لوجودها واقعاً جامعاً لما يعتبر في فعلية التأثير بلا توقف على الاعتبار بل مؤثرية المنشأ في الأمر الاعتباري بمعنى أن يكون منشأ للاعتبار في نظر المعتبر وهذا المعنى مما لا يقبل التصويب والتخطئة ، وعدم صلاحية المنشأ للاعتبار في نظر الشارع لا ينافي كونه منشأ عندهم واقعاً بحيث يكون وجوده منشأ الاعتبار عندهم لأن الاعتبار تابع لكون الشيء منشأ في نظر المعتبر لا كونه منشأ واقعا فإذاً للاحتمالات المتقدمة مجال والمتعين من بينها هو الثاني لأصالة عدم النقل لو كان المدعى الوضع لغيره وأصالة الحقيقة لو كان المدعى الاستعمال في غيره وليست ألفاظ المعاملات إلا كسائر الألفاظ الحاكية عن سائر الموضوعات اللغوية والعرفية مثل لفظ التمر والخمر والماء في وجوب حملها على معانيها