على الانقياد بموافقته أولا يوجب شيئاً؟ الحق أنه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه وخروجه عن رسوم عبوديته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان وصحة مثوبته ومدحه على إقامته بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على إطاعته وان قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة
______________________________________________________
بالنظر إلى القاطع وحاصل الكلام أن مناط العقاب في نظر العقل هو كون العبد في مقام التمرُّد والطغيان وإظهار الجرأة على مولاه أو خصوص المخالفة العمدية والعصيان فعلى الأول يحكم باستحقاق المتجري للعقاب لكونه كالعاصي في المناط المذكور وعلى الثاني لا يحكم باستحقاقه لعدم المخالفة وان كان بقصد المخالفة وحال استحقاق الثواب على الانقياد بعينه ذلك الحال وان مناط الثواب كون العبد في مقام إظهار عبوديته لمولاه وانقياده له أو خصوص الموافقة لأمره عن عمد والتأمل في طريقة العقلاء وملاحظة سيرتهم مع عبيدهم وتوجيه لومهم لهم والوقيعة بهم وما عليه العبيد من بنائهم على تقصيرهم وخوفهم من ذلك أشد الخوف وانقطاع ألسنة أعذارهم ولا سيما مع ملاحظة كون المخالفة من حيث هي أجنبية عن مقام الصلاحية يقتضي الحكم بالأول في المقامين وهو الّذي اختاره المصنف وادعى عليه الوجدان خلافا لشيخه في رسائله في التجري ووفاقاً له في الانقياد حيث ظهر منه في مبحث التجري والانقياد الفرق بينهما فحكم بعدم استحقاق المتجري للعقاب واستحقاق المنقاد للثواب وصرح في بعض تنبيهات الشبهة الوجوبية بأن الحكم بالثواب على الانقياد أولى من الحكم بالعقاب على التجري بناء على استحقاق المتجري للعقاب فراجع وتأمل (١) (قوله : على الانقياد بموافقته ... إلخ) الانقياد يقابل التجري مقابلة الإطاعة للمعصية فهو على هذا إطاعة اعتقادية غير واقعية بل كل من التجري والانقياد لا يختص بالاعتقاد فقد يكون مع الاحتمال لكن لا بد في صدق التجري من كون موضوعه على خلاف مقتضى الحجة عقلية كانت أم شرعية فالعمل على