فافهم (الثالث) انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر وانه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الاخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم بها
______________________________________________________
خلافه فهما من حيث حكم الإمام عليهالسلام متعارضان لتنافيهما فيه ، واما من حيث السبب وهو نقل آراء غيره من العلماء ، فان كان ظاهر نقل الإجماع حكاية آراء جميع العلماء كما لو كان مبنى الناقل قاعدة اللطف كان النقلان متعارضين أيضا لامتناع اجتماع العلماء على الحكمين معاً فيكون النقلان أيضا متنافيين ، وان كان ظاهر النقل حكاية آراء جماعة منهم حصل للناقل القطع برأي المعصوم عليهالسلام من القطع برأيهم لحسن ظنه بهم لم يكونا متعارضين وجاز صدق كل منهما معاً وحينئذ يثبت الخلاف عند المنقول إليه ولا يترتب على كل واحد من النقلين أثر إلا إذا كان السبب في أحدهما ملازما لرأي المعصوم عليهالسلام لخصوصية فيه دون الآخر فيكون ذلك النقل حجة لدلالته بالالتزام على رأي المعصوم وكذا لو كان السبب في أحدهما قد انضم إليه ما يلازم رأي المعصوم مما حصَّله بنفسه أو نقله له ثالث غيرهما لكن الفرض الأول استبعده المصنف (ره) (١) (قوله : فافهم) لعله إشارة إلى عدم الفرق بين الاطلاع الإجمالي والتفصيليّ فان الاطلاع التفصيليّ إذا كان ملازما لرأي المعصوم عليهالسلام كان نقله ولو إجمالا حجة لأنه مدلول التزامي للمنقول فتأمل أو إلى منع الاستبعاد لاختلاف حال الناقل وعصره ومشايخه الذين اعتمدهم ومجرد الخلاف لا أثر له وكم من مسألة ليس المستند فيها إلا الإجماع مع وجود الخلاف وسبر المسائل الفقهية شاهد بذلك والخلاف إنما يقدح في الإجماع بناء على قاعدة اللطف لا غير (٢) (قوله : من حيث المسبب لا بد) المتعارف من نقل التواتر نقل السبب ولا يرتبط بنقل المسبب بالمرة فلا بد من إجراء أحكام نقل السبب لا غير عليه (٣) (قوله : لا بد في اعتباره) يعني انما يعتبر نقل التواتر بلحاظ نقل السبب إذا كان يتضمن نقل مقدار من الأخبار بحيث تكون ملازمة للمسبب بنظر المنقول إليه أيضا هذا ولكن عرفت أن نقل المسبب إذا كان مستنداً إلى الحدس لا يكون