ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد
فصل
المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص
ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة وعليه لا يكاد يفيد في ذلك أي كون هذه المسألة أصولية تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها
______________________________________________________
الفتوى وأما تعليق الحكم على الوصف فليس ظاهرا في العلية بحيث يُعول عليه ولذا قيل : انه يشعر بالعلية ، والإشعار ليس ظهوراً وأما التعليل فانما يقتضي وجوب الأخذ بما لا ريب فيه وهو مما لا ريب فيه إلا أن المشهور فتوى ليس كذلك (١) (قوله : دون إثبات ذلك) الظاهر أن المشار إليه بذلك حجية الخبر ببناء العقلاء لكن يشكل قوله : خرط القتاد ، لما تقدم من أن عمدة أدلة حجية الخبر بناء العقلاء ، وسيأتي إثباته بذلك أيضا ولو كان المشار إليه هو الدعوى التي لم يستبعدها فعدم المناسبة ظاهرة أيضا
(حجية خبر الواحد)
(٢) (قوله : في طريق الاستنباط) يعني استنباط الأحكام الكلية الّذي هو وظيفة المجتهد لا الأحكام الجزئية التي هي وظيفة العامي فان ما يقع في طريق استنباطها هو المسائل الفرعية (٣) (قوله : وعليه لا يكاد يفيد) يعني بناء على ما اشتهر من