بمجرد سوء سريرته أو حسنها وان كان مستحقاً للوم أو المدح بما يستتبعانه كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة (وبالجملة) : ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحاً أو ذماً وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة ـ مضافا إلى أحدهما ـ إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك وحسنها معه كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعاً بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ولا تغير جهة حسنه أو قبحه أصلا
______________________________________________________
خلاف استصحاب التكليف أو قاعدة الاشتغال تجر اما الانقياد فيعتبر فيه أن لا يكون على خلاف حجة سواء أكان مقتضى الحجة كالعمل الموافق للاستصحاب والقاعدة المتقدمتين أم لا كترك محتمل التحريم أو فعل محتمل الوجوب مع جريان البراءة الشرعية أو العقلية أو استصحاب عدم التكليف وكيف كان فحكمه حكم التجري من حيث اقتضائه استحقاق الثواب (١) (قوله : بمجرد سوء سريرته ... إلخ) متعلق بقوله : يستحق ، يعني مجرد سوء السريرة وحسنها لا يوجب عقوبة أو مثوبة وانما يوجبان مدحاً أو ذماً كسائر الصفات مثل الكرم والبخل والشجاعة والجبن (٢) (قوله : كما يشهد به .. إلخ) يعني الشاهد بعدم صحة المؤاخذة على سوء السريرة هو الوجدان (٣) (قوله : ولكن ذلك مع بقاء) هذا تعرض لبقية محتملات النزاع في هذه المسألة حيث أن النزاع فيها يمكن أن يكون في استحقاق المتجري للعقاب وعدمه فتكون المسألة كلامية ، وأن يكون في قبح الفعل المتجري به وعدمه فتكون أصولية حيث يستنتج منها حرمة الفعل شرعاً ، وأن يكون في حرمته شرعاً وعدمها فتكون فرعية وحيث أن أقرب المحتملات هو الأول جعله عنواناً للمسألة فقال سابقا : فهل يوجب استحقاقها ... إلخ. ثم