بل لا محيص عنه في مقام المعارضة وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصاً في المسألة كما يظهر وجهه للمتأمل ـ مع أنه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة
فصل في الآيات التي استدل بها
فمنها آية النبأ قال الله تبارك وتعالى «ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط
______________________________________________________
على أن الخبر المخالف للكتاب زخرف ـ كما في رواية ابن الحر ـ أو : لم أقله ـ كما في قول النبي صلىاللهعليهوآله في رواية هشام بن الحكم ـ وحيث أن هذا المضمون مما يأبى عن التخصيص وجب حمل المخالفة فيه على المخالفة بنحو التباين للعلم الإجمالي بصدور الاخبار المخالفة عن المعصومين صلى الله عليهم أجمعين فيكون المتيقن من أدلة المنع ما كان مخالفاً للكتاب بنحو التباين ويبقى غيره خالياً عن المانع فيرجع فيه إلى الأدلة الدالة على الحجية (١) (قوله : بل لا محيص عنه) بل هو مسلم ظاهرا بين القائلين بالحجية (٢) (قوله : غير قابل) لعدم ثبوت حجيته كما تقدم (٣) (قوله : خصوصا في المسألة) لأن حجيته على المنع تتوقف على إثبات حجية الخبر فكيف يكون نافيا لها لأن حجيته حينئذ يلزم من وجودها عدمها ، ولو قيل : إنه لا يشمل نفسه ، قلنا : ولكن لا يثبت نفسه ، وإن شئت قلت : يعلم إجمالا بعدم حجية هذا الإجماع المنقول إما لأن الخبر حجة فيكون مخالفا للواقع أو ليس بحجة وهو من أفراده (٤) (قوله : معارض بمثله) وهو إجماع الشيخ (ره) المعتضد بإجماع جماعة كما قيل (٥) (قوله : من وجوه) أحدها من جهة مفهوم الوصف المبتني على القول بحجية مفهوم الوصف (ثانيها) من جهة مفهوم خصوص الوصف الخاصّ أعني الفسق فان خصوصيته مناسبته لعدم القبول من جهة