بمعنى عدم العلم مع ان دعوى انها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة. ثم انه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليهالسلام بواسطة أو وسائط فانه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الّذي
______________________________________________________
فانه في الأول يقتضي التخصيص بالعدول من العلماء ، وفي الثاني يقتضي التعميم لكل عادل بل وكذا في الأول فيوجب إكرام الجهلاء العدول كما انه في الثاني يقتضي التخصيص بحال العدالة فلا يشمل زيداً حال الفسق فكذا الحال في المقام يقتضي تعميم المنع لخبر العادل أيضا (فان قلت) : المفهوم حاكم على التعليل في المقام لأنه إذا دل على جواز العمل بخبر العادل فقد دل على كونه علما تنزيلا كما عرفت الإشارة إليه فلا يكون العمل به موجبا لإصابة قوم بجهالة بل يكون بعلم كما لا يخفى (قلت) : الأصل في التعليل أن يكون ارتكازيا لا تعبديا والارتكاز العقلائي يقتضي كون المنع من جهة كون خبر الفاسق جهلا حقيقة بذاته ، وهذا المانع بعينه حاصل في خبر العادل ولو بالنظر إلى المفهوم لأن المفهوم إنما يقتضي كونه علما تعبدا لا حقيقة ، وكونه علما تعبدا لا يوجب ارتفاع المحذور المذكور في التعليل كما هو ظاهر (فان قلت) : المفهوم أخص مطلقا من التعليل والخاصّ ـ ولو كان مفهوما ـ مقدم على العام ولو كان تعليلا (قلت) : هذا مسلم إذا كان المفهوم مستفادا من الكلام الخالي عن التعليل أما إذا كان مستفادا منه فلا ، والسر فيه : أن المفهوم لما كان مدلولا للكلام من جهة دلالته على خصوصية في المنطوق تلازم المفهوم يقع التعارض في الحقيقة بين التعليل وبين المعلل في دلالته على الخصوصية وقد عرفت ان التعليل مقدم والظهور المنعقد تابع له (١) (قوله : بمعنى عدم العلم) كما هو مقتضى مادة الاشتقاق (٢) (قوله : غير بعيدة) بل هي بعيدة بملاحظة مورد نزول الآية وهو العمل بخبر الوليد ـ لعنه الله ـ (٣) (قوله : فانه كيف يمكن الحكم) اعلم أن في ثبوت السنة بالأخبار بالواسطة ـ كما لو أخبر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن البزنطي عن الرضا عليهالسلام أنه يجب الغسل يوم الجمعة ـ إشكالين أحدهما