واحد فتدبر. ويمكن الذب عن الإشكال بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ أفراده وإلا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط
______________________________________________________
وجوب التصديق لخبر الواسطة والثاني إنشاؤه للخبر الحاكي عنها صح ولم يتوجه الإشكال لأن أحدهما غير الآخر فيصح أن يكون أحدهما مصححاً للآخر وموضوعا له ولا يكون اتحاد الحكم والموضوع (١) (قوله : والحكم فيها بلحاظ طبيعة) حاصل الجواب : أن الأثر الثابت للمؤدى الّذي يكون مصححاً لجعل الحجية ووجوب تصديق الخبر (تارة) يلحظ بما هو طبيعة الأثر (وأخرى) يلحظ بما أنه حاك عن الأفراد ، والإشكال إنما يلزم لو كان ملحوظاً على النحو الثاني لأن الفرد الملحوظ الّذي أخذ موضوعا لوجوب التصديق لا بد أن يكون غير الحكم بوجوب التصديق أما إذا كان ملحوظاً على النحو الأول فلا يلزم الإشكال لأن طبيعة الأثر غير الحكم بوجوب التصديق فيجوز أن تكون موضوعاً له ، ومن المعلوم أنه لا مانع من أن يكون الموضوع نفس الطبيعة فإذا ثبت الحكم لتلك الطبيعة وكانت تلك الطبيعة تسرى إلى نفس وجوب التصديق سرى إليه حكمها أيضا سراية حكم الطبيعة إلى افرادها التي تسري هي إليها ، ويمكن الخدشة فيه (أولا) بأن المصحح لجعل الحجية ليس طبيعة الأثر بما هي طبيعة الأثر وإنما المصحح له مصداق الأثر فلا يمكن أخذ الأثر المصحح بنحو الطبيعة فتأمل (وثانياً) بأن طبيعة الأثر الملحوظة إما أن تُلحظ مطلقة أو مهملة ، والأول ممتنع للزوم المحذور بعينه لأن الموضوع إذا كان يجب عقلا أن يكون مغايراً لحكمه كيف يمكن أن يكون له إطلاق يشمل حكمه؟ وهو ظاهر جداً ، والثاني يوجب قصور الآية عن شمول الخبر إذا كان أثر مؤداه وجوب التصديق وهو عين الإشكال فيبقى الإشكال بحاله (٢) (قوله : مضافا إلى القطع بتحقق) يعني لو سلمنا عدم شمول الدليل للخبر الحاكي عن الواسطة يمكن أن نقول بان الآية إنما دلت على وجوب تصديق كل خبر حتى خبر الواسطة لكن بلحاظ ما عداه من الآثار المترتبة على المؤدى لا بلحاظ وجوب التصديق ، إلا أنه