أو لشمول الحكم فيها له مناطاً وان لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً «ومنها» آية النفر قال الله تبارك وتعالى : (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة .. الآية) وربما يستدل بها من وجوه (أحدها) أن كلمة (لعل) وإن كانت مستعملة على التحقيق
______________________________________________________
طبيعة الخبر فنفس الطبيعة مما لم تكن ناشئة عن الحكم المذكور فإذا ثبت الحكم للطبيعة وثبت خبر الواسطة بتوسط وجوب تصديق الخبر الحاكي عنها كان خبر الواسطة من أفراد تلك الطبيعة وسرى إليه حكمها سراية حكم الطبيعة إلى افرادها (وفيه) ما عرفت من أن الخبر الموضوع لوجوب التصديق إن أخذ مطلقاً لزم المحال وان أخذ مهملا جاء الإشكال لأن المهملة في قوة الجزئية فلا تصلح لإثبات الحكم بوجوب التصديق لخبر الواسطة (وبالجملة) : ثبوت الحكم لما ينشأ عنه مستحيل ولا يدفع استحالته بما ذكر (١) (قوله : أو لشمول الحكم) معطوف على قوله : لأنه ، وكذا قوله : أو لعدم القول بالفصل ، يعني انا نستكشف الحكم لخبر الواسطة بتوسط العلم بالمناط أو عدم القول بالفصل وان كان الدليل المذكور لا يشمله ، وقد عرفت أن هذا فرار عن الإشكال فالأولى الرجوع إلى ما ذكره بعض مشايخنا المتقدم إليه الإشارة من كون الحكم بوجوب التصديق للخبر ليس حكما واحداً غير قابل للتحليل بل هو منحل إلى أحكام متعددة بتعدد الخبر والحكم الثابت لخبر الواسطة لم ينشأ منه الخبر وانما نشأ من مثله الثابت للخبر الحاكي عن الواسطة ، ولا مانع من إنشاء هذه الأحكام المترتبة بإنشاء واحد ، فلاحظ وتأمل والله سبحانه أعلم.
(آية النفر)
(٢) (قوله : الآية) تمام الآية : (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ومحل الاستدلال منها قوله تعالى : لعلهم يحذرون ، وتقريب الاستدلال بها أحد الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن ،