فصل
(في الإجماع على حجية الخبر)
وتقريره من وجوه (أحدها) دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ فيكشف رضاه عليهالسلام بذلك ويقطع به أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليهالسلام من تتبعها. وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة. اللهم إلا أن يُدعى تواطؤها على الحجية في الجملة وإنما الاختلاف في الخصوصيات
______________________________________________________
مكاتبة علي بن سويد : لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فانك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين ... الحديث ، ولكنه ـ مع معارضته بغيره مما دل على جواز العمل بكتب بني فضّال والشلمغاني وما ورد في تفسير قوله تعالى : «ومن يتق الله يجعل له مخرجا» فظاهر التعليل فيه أن المانع من العمل بأخبارهم عدم الائتمان فتأمل ، ثم اني لم أجد فيما رأيت من أخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو أعم من ذلك فلا بد من التتبع والتأمل ، كما أن الظاهر مما دل على حجية خبر الثقة من تلك النصوص اعتبار كونه ثقة في خصوص ذلك الخبر ولا يعتبر كونه ثقة في نفسه ، وكأن الوجه في ذلك مناسبة الحكم لموضوعه وإلا فإطلاق الثقة يقتضي كونه ثقة مطلقاً ، فقرينة المناسبة المذكورة ولا سيما بملاحظة الارتكاز العقلائي أوجبت كون الظاهر ما ذكرنا ، ولأجل ذلك استقر بناء الأصحاب على العمل باخبار الضّعفة مع اقترانها بما يوجب الوثوق بصدورها ولو كان ذلك مثل عمل المشهور أو الأساطين بها كما لا يبعد أن يكون المراد من الوثوق الوثوق النوعيّ جريا على مقتضى الارتكاز العقلائي (١) (قوله : من تتبع فتاوى) فيكون الإجماع حينئذ محصّلا (٢) (قوله : أو من تتبع الإجماعات) فيكون الإجماع محكياً متواتراً لا بنقل الآحاد حتى يلزم الدور (قوله : إلا أن يدعى تواطؤها)