هذا التكليف فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى
______________________________________________________
وجوب الرجوع إليها في محله ، لكن لا يحسن قوله : فان تمكنا من الرجوع .. إلخ ، إذ لا يعتبر في جواز الرجوع إلى الكتاب والسنة بذلك المعنى حصول العلم بالحكم إن أمكن وإلّا كفى الظن به ، مع ان هذا لا يرتبط بإثبات حجية خبر الواحد إلّا بتوسط مثل الوجه الأول بان نقول : يجب الرجوع إلى السنة ونعلم بحصولها في جملة من الاخبار التي بأيدينا فيجب العمل بالجميع من باب الاحتياط ، وان كان المراد بها الخبر الحاكي عن السنة بالمعنى الأول فدعوى الإجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها بهذا المعنى أيضاً في محلها إلا أنه يرد عليه الإشكال السابق من عدم لزوم حصول العلم منها وعدم اقتضائه حجية الخبر إلّا بضميمة الوجه الأول فيكون هذا الوجه هو الوجه الأول بعينه لأن الاخبار الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام هي الاخبار الحاكية عن السنة. وان كان المراد بها مطلق الخبر الحاكي عن السنة ولو لم يعلم ذلك فتكون عين الاخبار المدونة في الكتب ، فدعوى الإجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها مطلقاً ممنوع ، سوى ما حكي عن الشيخ وغيره من دعوى الإجماع في الجملة كما استشكله بذلك شيخنا (ره) في رسائله. مع أنه لو كان هذا هو المراد لم يحتج إلى إطالة الكلام بالنقض والإبرام ، ولا جعل دعوى الإجماع والضرورة من مقدمات الاستدلال بل كان راجعاً إلى دعوى الإجماع والضرورة على حجية الخبر. ومن هنا حمل المصنف ـ رحمهالله ـ كلامه على إرادة دعوى الضرورة والإجماع على وجوب الرجوع إلى السنة بالمعنى الثالث لا مطلقا ، بل في الجملة بنحو القضية المهملة كما سيصرح به المصنف (ره) في آخر عبارته وإذا ثبت ذلك فان أمكن الرجوع إليهما بنحو يحصل القطع بالحكم الواقعي للقطع بالصدور والدلالة أو ما بحكم القطع به للقطع بالاعتبار فهو وإلّا فلا بد من الرجوع إليهما بنحو يحصل الظن بالحكم فإذا لم يقم دليل على اعتبار الخبر لا بد من الرجوع إليه لإفادته الظن بالحكم (١) (قوله : هذا التكليف) يعني التكليف بالرجوع إلى السنة (٢) (قوله : فلو لم يتمكن من القطع) تفصيل لما بينه في تقرير الدليل