فصل
(في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن)
وهي أربعة (الأول) أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم أما الصغرى فلان الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، وأما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح
______________________________________________________
أعلم (١) (قوله : بناء على تبعية) قيد لقوله : أو الظن بالمفسدة ، يعني أن الظن بالمفسدة مبني على القول المذكور (٢) (قوله : والمفاسد) يعني في متعلقات الأحكام (٣) (قوله : ولو لم نقل بالتحسين) قد عرفت سابقاً أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور وإدراك على الفرار من الإضرار حتى الحيوانات والأطفال في مبدإ نشوئهم وإدراكهم ، والوجدان أقوى شاهد عليه ، والظاهر أنه لا فرق بين دفع الضرر وجلب النّفع في ذلك ، والمراد من كونه من الفطريات أنه إذا أدرك الفاعل المختار الضرر في شيء رجح عدمه على وجوده وتعلقت كراهته به فيفر عنه من دون توسط إدراك العقل حسن الفرار عن الضرر ، وكذا إذا أدرك المنفعة في شيء رجح وجوده على عدمه وتعلقت إرادته به من دون توسط حكم العقل بحسنه ، فإدراك الضرر أو النّفع في شيء موجب للفرار عنه أو السعي إليه من دون توقف على حكم عقله بحسنه أو قبحه فوجوب الفرار أو السعي انما هو بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث أن الغرض دفع الضرر أو جلب النّفع لا بملاك الحسن أو القبح العقليين ، ومن هنا يظهر أنه لا يحسن تعبير المصنف «ره» بقوله :