مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح فتدبر جيداً. والصواب في الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانه
______________________________________________________
فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم ... إلخ إذ لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين لا يكون ذلك من المستقلات العقلية أصلا بل فطريا محضاً ، وان قلنا بالحسن والقبح العقليين يكون من المستقلات العقلية أيضا كما كان من الفطريات ، لكنه يبتني على القول بالحسن والقبح العقليين ، وبالجملة : وجوب الدفع من الفطريات وكونه من المستقلات العقلية يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. فتأمل (١) (قوله : مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه) يعني كما أن العقل إذا أدرك حسن فعل بناء عليه يكون إدراكه ذلك موجباً لترجحه وتعلق الإرادة به من دون توسط حكم عقلي بوجوب فعل الحسن كذلك الحال في المقام ـ كما عرفت ـ فتأثير الضرر أو النّفع في ترجح الوجود أو العدم نظير تأثير الحسن والقبح العقليين بناء عليهما في ذلك ، وكما أن الثاني من الفطريات والجبليات فكذلك الأول (٢) (قوله : أما العقوبة فلضرورة) يعني انه إذا كانت الملازمة بين التكليف الواقعي وبين العقوبة كان الظن بالتكليف موجباً للظن بالعقوبة التي هي الضرر لأن الظن بأحد المتلازمين مستلزم للظن بالآخر أما إذا لم تكن الملازمة كذلك بل كانت بين المعصية وبين استحقاق العقوبة فالظن بالتكليف لا يستلزم الظن بالعقوبة ولا باستحقاقها على تقدير مخالفة الظن فانه مع الشك في حجية الظن لا تكون مخالفته معصية ، وإذا علم بانتفائها علم بانتفاء لازمها وهو العقوبة فمع الظن بالتكليف المشكوك الحجية يقطع بعدم الضرر (٣) (قوله : واستحقاق العقوبة) يعني لا فعلية العقوبة إذ