فصل
(هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما؟)
أقوال والتحقيق أن يقال : إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة
______________________________________________________
(الظن بالطريق والظن بالواقع)
(١) (قوله : هل قضية المقدمات) يعني أن مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها هل تقتضي وجوب العمل بالظن بالواقع فقط دون الظن بالطريق؟ فلو ظن بطريقية شيء كخبر الثقة وأدى إلى وجوب شيء مثلا من دون ان يحصل منه الظن بالوجوب لا يجب العمل بذلك الخبر؟ أو تقتضي وجوب العمل بالظن بالطريق دون الظن بالواقع الّذي لم يقم مظنون الطريقية على ثبوته؟ أو تقتضي العمل بهما معا؟ أقوال ثلاثة ، الّذي اختاره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله هو الثالث ووافقه عليه المصنف (ره). وحاصل ما ذكره وجهاً له : ان المقدمات المذكورة اقتضت كون الظن مؤمِّناً في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح ، فكما أن العلم المؤمِّن في حال الانفتاح لا يُفرق فيه بين العلم بالواقع والعلم بالطريق فكذلك الظن في حال الانسداد لا يُفرق فيه بين الظن بالواقع والظن بالطريق. «هذا» ولكن لا يخفى ان ما هو مظنون الطريقية (تارة) يلزم من العمل به مخالفة الظن بالتكليف كما لو قام على نفي التكليف مع الظن بثبوته أو على ثبوت التكليف مع الظن بثبوت ضده كما لو قام على الوجوب مع الظن بالحرمة (وأخرى) لا يلزم من العمل به مخالفة كما لو قام على ثبوت التكليف مع الظن بعدمه. فان بنينا على كون المنجز هو العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية وكان مظنون الطريقية على النحو الأول أمكن القول بجواز العمل على طبقه فانه وان كان