إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق وقد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق غالبا
فصل
لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقاً منصوباً شرعاً ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقاً لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال
______________________________________________________
المانع من استحقاق العقاب عليه لاختلاف الجهات (١) (قوله : لا خصوص) قد عرفت قرب دعوى كون المراد من الظن بالطريق الظن بكونه مؤدى طريق (٢) (قوله : لا يكاد ينفك) قد عرفت انه محل تأمل
(الكشف والحكومة)
(٣) (قوله : ضرورة انه معها) اعلم أن استكشاف كون الظن حجة شرعية يتوقف على إثبات مقدمتين (إحداهما) عدم المنجز العقلي للتكاليف الواقعية (ثانيتهما) عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية من جهة وجود الطريق الواصل ، فانه إذا ثبت هاتان المقدمتان لا بد من استكشاف حجية الظن إذ لا مجال لاحتمال وصول حجة شرعية غير الظن ، والمقدمة الأولى وان سلمناها من جهة عدم حجية العلم الإجمالي بالتكاليف لأجل ارتفاع الاحتياط التام بأدلة نفي الحرج وعدم صلاحية احتمال التكليف المهتم به بالمنجزية عقلا ، إلا ان المقدمة الثانية لا يمكن إثباتها لإمكان كون الإجماع على عدم جواز إهمال التكاليف كاشفا عن وجوب الاحتياط شرعا أو عن جعل حجة أخرى غير الظن عليها فلا مجال لاستكشاف حجية الظن عند الشارع ، واما المقدمات المذكورة لهذا الدليل ـ أعني دليل الانسداد ـ فلم تتكفل لإثبات هاتين المقدمتين ليمكن أن يستكشف بها حجية الظن شرعا ، بل مقتضى المقدمة الخامسة منها أن الاعتماد على الظن إنما كان بتوسط حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح