وصحة نصبه الطريق وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا لما عرفت فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا سبباً ومورداً ومرتبة لعدم تطرق الإهمال والإجمال في حكم العقل كما لا يخفى. أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها وأما بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر وأما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف الا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر وأما على تقرير الكشف
______________________________________________________
(١) (قوله : وصحة نصبه) هذا مبتدأ خبره : لا تنافي استقلال العقل ... إلخ ، ومراده بهذا الكلام دفع توهم يقع في المقام ، وحاصل التوهم : انه لو كان للعقل حكم في باب الإطاعة والمعصية بحيث يصح تعويل الشارع عليه امتنع حينئذ على الشارع نصب الطريق لأنه لغو ، وحاصل الدفع : انه لا تنافي بين صحة نصب الطريق وإمكان التعويل على العقل في كيفية الإطاعة لجواز أن تكون هنا جهة داعية إلى نصب الشارع للطريق مثل التسهيل على المكلف وغير ذلك فان نصب طريقاً كان هو المعول عليه عند العقل وإلّا فلا بد للعقل من حكم بلزوم نحو خاص من الإطاعة كالإطاعة الظنية حال الانسداد والإطاعة العلمية حال الانفتاح (٢) (قوله : لما عرفت) يعني هنا (٣) (قوله : وعليها) يعني على الحكومة (٤) (قوله : فلا إهمال في النتيجة) قد ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ هنا أمرين (أحدهما) انه على الحكومة ليست نتيجة المقدمات مهملة مرددة ، وعلله بأنه لا مجال للإهمال في حكم العقل ، وما ذكره في محله لأن العقل إذا كان هو المرجع في كيفية الإطاعة فلا مجال للتردد