يقطع بكونه حجة كان غيره حجة أولا واحتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة الانسداد ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار وبالجملة : الأمر يدور بين حجية الكل وحجيته فيكون مقطوع الاعتبار ومن هنا ظهر حال القوة ولعل نظر من رجح بها إلى هذا الفرض وكان منع شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ عن الترجيح بها بناءً على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا وبذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام في المقام وعليك بالتأمل التام. ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بها إنما هو
______________________________________________________
على الملزوم معاً ، وليس المراد أنه لا دخل للدليل على الملازمة في اليقين باللازم كما هو واضح (١) (قوله : يقطع بكونه) محل تأمل كما سيأتي (٢) (قوله : على الفرض) يعني فرض الكشف عن الطريق الواصل بنفسه (٣) (قوله : لما فيه من خصوصية) انما يتم لو كانت مما يصح الاتكال عليها في تعيين الحجة وهو غير ظاهر (٤) (قوله : ومن هنا ظهر حال القوة) يعني إذا كان بعض الظنون أقوى من بعض يمكن الترجيح بالقوة بحيث يكون الأقوى هو الحجة لأن القوة مما يصح الاتكال عليها في تعيين الطريق (٥) (قوله : ولعل نظر من رجح) إشارة إلى ما وقع بين شيخنا المرتضى (ره) وبين المحقق التقي «ره» والفاضل النراقي ـ رحمهالله ـ من الخلاف في جواز الترجيح بالظن بالاعتبار بناء على الكشف فمنعه شيخنا (ره) لأنه بعد ما لم يكن الظن حجة لا دليل على جواز الترجيح به ، ورجح به المحققان المذكوران ، وأراد المصنف (ره) جعل النزاع المذكور لفظياً وان نظر المرجح إلى الكشف عن نصب الطريق الواصل بنفسه والمانع إلى الكشف عن نصب الطريق الواصل ولو بطريقه أو غير الواصل. وهذا وان كان وجها حسناً في الجمع إلّا انه لا يساعده كلام شيخنا (ره) ، فان نظره إلى إثبات التعميم بإبطال الترجيح بالظن وهو لا يتم إلّا على الكشف عن الطريق الواصل بنفسه