بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بأن مائعاً خمر مع انه لم يكن بالخمر فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه (ثم) لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو هتك واحد فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين ـ كما توهم ـ مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب الا عقوبة واحدة : كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى ، ولا منشأ لتوهمه إلّا بداهة أنه ليس في معصية واحدة الا عقوبة واحدة مع الغفلة عن أن وحدة المسبَّب تكشف بنحو الآن عن وحدة السبب (الأمر الثالث) أنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب أو الذم والعقاب من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر
______________________________________________________
لكن بلا اختيار حيث ان السبب في عدم مخالفته خطأ قطعه (١) (قوله : بل عدم صدور فعل) بناءً على ما تقدم منه من ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد (٢) (قوله : كما في التجري) وكذا في كل ما كان الخطأ في الموضوع (٣) (قوله : كما توهم) المتوهم صاحب الفصول بناء على مبناه السابق إذ في المعصية الحقيقية يجتمع قبحان القبح الواقعي وقبح التجري فيترتب عقابان لكن يتداخلان ، وهو خلاف الضرورة القائمة على أن المعصية الواحدة لا توجب الا عقوبة واحدة (٤) (قوله : كما لا وجه لتداخلهما) إذ التداخل ممتنع لأنه خلف بعد ما كان كل من القبحين سبباً مستقلا مطلقا (٥) (قوله : ولا منشأ لتوهمه) يعني لتوهم التداخل (٦) (قوله : الا عقوبة واحدة) يعني لما رأى بداهته لم يكن له بد الا من القول بالتداخل (٧) (قوله : مع الغفلة عن ان) ولو التفت إلى ذلك لجعل الضرورة طريقا له إلى الالتزام بوحدة منشأ العقاب لا القول بتعدده مع التداخل (٨) (قوله : قد عرفت ان القطع بالتكليف) يريد بهذا الكلام الإشارة إلى أقسام القطع