فصل
(إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص)
فالتحقيق ان يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمال المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى وإلّا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وان احتمل مع قطع النّظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى وذلك ضرورة انه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض ومنه انقدح انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما فافهم
______________________________________________________
(الظن المانع والممنوع)
(١) (قوله : بعد تصور المنع) حسبما تقدم ، ولو بنينا على امتناع المنع كان فرض الظن بالمنع ممتنعا (٢) (قوله : لا استقلال للعقل) قد عرفت أنه يمكن دعوى كون حكم العقل بحجية الظن معلقا على عدم ثبوت الردع لا على عدم الردع فاحتماله لا يمنع من حكم العقل بوجوب العمل (٣) (قوله : انه لا تتفاوت الحال) على ما ذكرنا تتفاوت الحال بينهما إذ بناء على حجية الظن بالأصول فالظن الممنوع مما يظن بعدم حجيته فلا يجوز العمل عليه ، وبناء على حجية الظن في الفروع يكون العمل على الممنوع لأنه منه دون المانع ، وبناء على حجية كل منهما يجوز العمل بكل واحد منهما في نفسه لكن لتمانعهما يتعين العمل بالمانع لأن المقتضي فيه تنجيزي وفي الممنوع تعليقي وذو المقتضي التنجيزي مقدم على ذي المقتضي التعليقي ، كما لو قام فرد من الخبر حجة على عدم حجية فرد آخر بحيث لو لا قيامه على عدم حجيته لكان حجة فان الأول لما كان صالحا لتخصيص دليل الحجية والثاني