فصل
لو شك في وجوب شيء [١] أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلا ترك الأول وفعل الثاني وكان مأموناً من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه
______________________________________________________
(أصل البراءة)
(١) (قوله : في وجوب شيء أو حرمته) يعني لو شك في وجوب شيء وعدم وجوبه مع العلم بعدم حرمته أو شك في حرمته وعدمها مع العلم بعدم وجوبه ، وقد جمع الصنف (ره) في هذا الفصل مباحث عقد لها الشيخ (قدسسره) في رسائله ست مسائل فان الشك في الوجوب وعدمه عقد له ثلاث مسائل : الأولى فيما لو كان الشك لعدم النص ، والثانية فيما لو كان لإجماله ، والثالثة فيما لو كان لتعارض النصين ومثلها المسائل التي عقدها للشك في الحرمة وعدمها ، وما ذكره المصنف (ره) أولى لأن اختلاف منشأ الشك أو موضوعه مع الاتحاد في مناط البحث لا يصحح عقد مسائل (٢) (قوله : ترك الأول) يعني ما شك في وجوبه (٣) (قوله : وفعل الثاني) يعني ما شك في حرمته (٤) (قوله : واحتماله للكراهة) بيان لإجمال النص واحتمال
__________________
[١] لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة إنما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة واما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير كما انه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية واما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية بل فقهية فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا فلا تغفل. منه قدسسره