عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته (لا يقال) لا يكاد يكون إيجابه مستتبعاً لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول بل على مخالفته نفسه كما هو قضية إيجاب غيره (فانه يقال) : هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول كما هو الحال في غيره من الإيجاب والتحريم الطريقيين ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح ان يحتج به ويقال : لم أقدمت مع إيجابه؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان كما يخرج بهما ، وقد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط فرفعه فافهم. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية
______________________________________________________
وجها ثانيا مضافا إلى ما في المتن. ولا يخفى أنه ليس على ما ينبغي من جهة أن نفي التكليف ظاهراً عين عدم وجوب الاحتياط ، كما أن ثبوت التكليف ظاهراً عين وجوب الاحتياط. نعم ثبوت التكليف ظاهراً ووجوب الاحتياط من تبعات ثبوته واقعا كما ذكره قدسسره هنا وفي آخر المبحث (١) (قوله : عدم إيجابه) يعني إيجاب الاحتياط حقيقة (٢) (قوله : لا يكاد يكون) يعني ان إيجاب الاحتياط لا يوجب المؤاخذة على مخالفة التكليف حتى يكون عدمه موجبا لعدمها ، بل إنما يوجب المؤاخذة على مخالفة نفسه كسائر التكاليف المولوية فعدمه إنما ينفي المؤاخذة على مخالفته فتبقى المؤاخذة على مخالفة التكليف لا دليل على نفيها (٣) (قوله : هذا إذا لم يكن إيجابه) يعني أن ما ذكر إنما يتم لو كان إيجاب الاحتياط حقيقيا واقعيا ، أما لو كان طريقيا ظاهريا فلا يترتب على مخالفته مؤاخذة بل فائدته المؤاخذة على مخالفة الواقع كما هو شأن جميع الأوامر الطريقية (٤) (قوله : بما هو قضيته) قد عرفت أن وضع التكليف في ظرف الجهل به عين إيجاب الاحتياط فتأمل (٥) (قوله : ثم لا يخفى عدم الحاجة) اعلم أن الموصول في (ما لا يعلمون) يحتمل بدوا