أمورا : (الأول) أن يكون المراد به نفس الحكم الشرعي ، ولا ريب في صحة الاستدلال به على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية معا بأن يراد من الحكم الأعم من الكلي والجزئي (الثاني) أن يراد به نفس الموضوع للحكم الشرعي ، وحينئذ فان أريد من عدم العلم به عدم العلم بأنه حرام أو حلال صح الاستدلال بالحديث في المقامين أيضا على البراءة ، وان أريد عدم العلم بعنوانه غير المنتزع من الحكم مثل عدم العلم بكون المائع خلا أو خمرا اختص الاستدلال به على البراءة في الشبهة الموضوعية إذ الموضوع في الشبهة الحكمية مما لا يجهل عنوانه (الثالث) ان يراد به الجامع بين الموضوع والحكم ، وحينئذ يصح الاستدلال به على البراءة في الموضعين أيضا ، وظاهر المصنف (ره) اختيار الوجه الأول ، وكأن الوجه فيه أن حمله على الموضوع يلزم منه المجاز في النسبة أو في الحذف لأن الموضوع مما يمتنع رفعه حقيقة فرفعه لا بد أن يحمل إما على التجوز في النسبة وادعاء انه مما يصلح للرفع ، أو في الحذف بتقدير الأثر الظاهر أو جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة ، وحيث انه لا داعي إلى هذا التجوز يتعين حمله على الحكم ويكون رفعه حينئذ على الحقيقة (ولكن لا يخفى) أن الرفع منسوب إلى التسعة نسبة واحدة شخصية ، ومن المعلوم امتناع التفكيك عرفا بين اجزاء هذه النسبة فإذا كان المرفوع فيما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه والطيرة والحسد وغيرها هو الموضوع ادعاء لا بد ان يحمل في الجميع عليه إذ لا جامع بين الرفع الحقيقي والادعائي بحسب متفاهم العرف. مضافا إلى وحدة سياق الجميع المانع من التفكيك بينها عرفا ، ومنه يظهر امتناع حمله على الجامع بين الموضوع والحكم إذ عليه يلزم التفكيك بين أفراد الموضوع الواحد في كيفية النسبة مضافا إلى لزوم التفكيك في كيفية نسبة العلم إلى الموصول فانه بلحاظ الموضوع يكون متعلق العلم عنوان الموضوع وبالنسبة إلى الموضوع نفسه ، والفرق بينهما هو الفرق بين مفاد كان الناقصة والتامة إذ العلم المتعلق بالحكم بمعنى التصديق بوجوده وبالموضوع بمعنى التصديق بأنه حرام أو حلال ، والفرق بينهما ظاهر. وأيضا يلزم على هذا تطبيق