فيما لا يعلمون فان ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في اسناد الرفع إليه فانه ليس ما اضطروا وما استكرهوا ... إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة (نعم) لو كان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) ما اشتبه حاله ولم يُعلم عنوانه لكان أحد الأمرين مما لا بد منه أيضا. ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر
______________________________________________________
الحديث في كل شبهة مرتين إحداهما بلحاظ الجهل بنفس الحكم والأخرى بلحاظ الجهل بنفس الموضوع (وبالجملة) : هذا المعنى ساقط جداً ، وقد عرفت سقوط المعنى الأول ، فالمتعين هو الثاني ، ولا بد أن يحمل متعلق العلم فيه على العنوان المنتزع من الحكم كما تقتضيه المناسبات العرفية مضافا إلى أن حمله على العنوان غير المنتزع من الحكم موجب لحمله على ما لا يمكن أن يلتزم به لأن الجهل بعنوان الموضوع مما لا يوجب ارتفاع حكمه ضرورة كيف وكل موضوع معلوم الحكم لا بد أن يكون مجهول العنوان في الجملة فان الإناء المعين من الخمر مما لا يعلم كونه عتيقاً أو حديثاً معمولا ، في صفر أو حديثاً معمولا ، أو حديد من عنب العراق أو غيره الأسود منه أو الأخضر ... وهكذا ، إذ مقتضى الحمل على المعنى المذكور ارتفاع حكم الإناء المزبور ، فيتعين حمله على العنوان المنتزع من الحكم مثل كونه حلالا أو حراما ، كما هو ظاهر بأدنى تأمل. فتأمل (١) (قوله : فيما لا يعلمون) متعلق بتقدير (٢) (قوله : في غيره) يعني غير ما لا يعلمون (٣) (قوله : بمرفوع) هو خبر ليس (٤) (قوله : ما اشتبه حاله) يعني الموضوع الّذي اشتبه حكمه لاشتباه عنوانه فتختص بالشبهة الموضوعية (٥) (قوله : أحد الأمرين) يعني تقدير الآثار والمجاز في اسناد الرفع (٦) (قوله : مما لا بد منه) لما عرفت من امتناع رفع الموضوع حقيقة ، والمراد بهذا الكلام التعريض بشيخنا الأعظم (ره) في رسائله حيث قرب الاستدلال بالحديث بحمل الموصول على الحكم ثم قال : ومعنى