(ثم) لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام بل لا بد من دليل آخر على التنزيل فان قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار لا له بما هو صفة وموضوع ضرورة انه كذلك يكون
______________________________________________________
(١) يعني أقسام القطع المأخوذ في الحكم الّذي يخالف متعلقه فلو ضم إليها أقسام المأخوذ في الحكم الّذي يخالف حكم متعلقه كانت ثمانية ولو ضم إليها الصور الممتنعة كان المجموع اثنتين وثلاثين صورة
(قيام الأمارات مقام القطع)
(٢) (قوله : ثم لا ريب في قيام الطرق) المراد من الطرق الحجج المثبتة للأحكام الكلية ومن الأمارات الحجج المثبتة للموضوعات الخارجية ، ثم ان هذا الكلام من المصنف (ره) شروع فيما يتعلق بالقطع من حكم قيام الأمارات مقامه وعدمه وتعرض فيه لمقامات ثلاثة الأول قيامها مقام القطع الطريقي المحض غير المأخوذ في موضوع حكم الشارع أصلا وذكر انه لا ريب في قيامها مقامه ، والمراد من ذلك انها يترتب عليها اثره ، وقد عرفت ان اثره ليس إلّا عقليا وهو منجزيته للواقع على تقدير المصادفة وكونه عذرا في مخالفته على تقدير المخالفة ، والوجه في ترتب ذلك عليها بأدلة حجيتها ان مفاد أدلة حجيتها جعل مؤداها بمنزلة الواقع فإذا قامت على شيء كان ما قامت عليه بمنزلة الواقع ، ولا ريب في أن القطع بما هو بمنزلة الواقع كالقطع بالواقع في كونه منجزاً وعذراً في صورتي المصادفة وعدمها (٣) (قوله : كما لا ريب في عدم قيامها) هذا إشارة إلى المقام الثاني وهو قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على نحو الصفتية (٤) (قوله : فان قضية الحجية) حاصله : ان أدلة الحجية انما اقتضت كون الطريق والأمارة بمنزلة القطع في الحجية