ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال ، تأمل (ومنها) قوله عليهالسلام : (الناس في سعة ما لا يعلمون) فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا في سعة أصلا فيعارض به ما دل على وجوبه كما لا يخفى (لا يقال) : قد علم به وجوب الاحتياط (فانه يقال) : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجباً نفسياً كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقياً لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحياناً فافهم «ومنها» قوله عليهالسلام : كل شيء
______________________________________________________
الّذي بيَّنه الرسول انما حجب بمعصية من عصى الله تعالى إذ أخفاه ولا يصدق عليه انه مما حجبه الله بخلاف الحكم الّذي لم يأمر الله رسوله في تبليغه فانه يصدق عليه انه مما حجبه الله ضرورة (١) (قوله : ولو كان من جهة) بيان لوجه الإطلاق يعني سواء كان الجهل بحرمته ناشئاً من الجهل بعنوانه ـ كما في الشبهة الموضوعية كالمائع المردد بين الخمر والخلل ـ أم عدم الدليل على حكمه كما في الشبهة الحكمية مثل حرمة شرب التتن (٢) (قوله : وبعدم الفصل) متعلق بقوله : يتم المطلوب ، يعني أن الرواية موردها التردد بين الحرمة وغير الوجوب ولا تعم صورة التردد بين الوجوب وغير الحرمة فإثبات البراءة في هذه الصورة يكون بواسطة عدم الفصل بين الصورتين في الحكم ، مع إمكان تطبيق الرواية على الصورة المذكورة بلحاظ الترك فان الفعل المردد بين الوجوب وغير الحرمة يكون تركه مردداً بين الحرمة وغير الوجوب فيثبت حل تركه بالرواية ويتم المطلوب. لكن ذلك خلاف الظاهر إذ الظاهر من الرواية النّظر إلى خصوص الفعل لا الجامع بينه وبين الترك. ولعله إلى هذا أشار بقوله : تأمل (٣) (قوله : فهم في سعة ما لم) يعني أن (ما) إما