شرعاً بل بعنوان انه مما لم يرد عنه النهي واقعاً «لا يقال» : نعم ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان «فانه يقال» : حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحة في آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر ، «لا يقال» : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته «فانه يقال» : وإن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم (وأما الإجماع) فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فان تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل
______________________________________________________
أن الإطلاق المحرز بها ليس مما هو محل الكلام هنا إذ الكلام في أن الجهل بالحكم الإلزامي هل هو موضوع لجواز الارتكاب أولا؟ والثابت من الرواية أن ما لم يرد فيه نهي إلى أحد يجوز ارتكابه وهو غير محل الكلام (١) (قوله : بهذا العنوان) يعني عنوان مجهول الحرمة (٢) (قوله : أو بذاك العنوان) يعني عنوان ما لم يرد فيه نهي (٣) (قوله : واشتبها من حيث) ففي هذا الفرض يصدق انه مجهول الحرمة ولا يمكن إحراز انه مما لم يرد فيه نهي بالأصل لامتناع جريان أصالة العدم في المقام للعلم بارتفاع العدم وانتقاضه بالوجود (٤) (قوله : هذا لو لا عدم) يعني ما ذكر من عدم إمكان إثبات الإباحة في الفرض المذكور انما يتم لو لا عدم الفصل أما بالنظر إلى عدم الفصل بين أفراد مشتبه الحكم فيثبت الحكم بالإباحة في الفرض كما ثبت في غيره من أمثاله (٥) (قوله : انما يجدي فيما كان) يعني أن التلازم بين الافراد في الحكم بالإباحة انما ينفع في إثبات الإباحة لبعض الافراد عند ثبوتها في غيره لو كان ثبوتها للغير مما قام عليه دليل لأن الدليل الدال على أحد المتلازمين حجة في إثبات الملازم الآخر ، أما إذا كان المثبت للإباحة هو الأصل فليس الحكم كذلك لأن الأصل المثبت لأحد المتلازمين لا يكون حجة على الملازم الآخر ،