ليست براجعة إلى المنافع والمضار وكثيراً ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر. نعم ربما يكون المنفعة أو المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلا (ان قلت) : نعم ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن من مفسدته وأنه كالإقدام على ما علم مفسدته كما استدل به شيخ الطائفة ـ قدسسره ـ على أن الأشياء على الحضر أو الوقف (قلت) : استقلاله بذلك ممنوع والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان حيث أنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته ، كيف وقد أذن الشارع بالإقدام عليه؟ ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح فتأمل (واحتج للقول) بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة (أما الكتاب) فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم وعن الإلقاء في التهلكة والآمرة بالتقوى ، والجواب أن القول بالإباحة شرعاً وبالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ولا فيه مخالفة التقوي كما لا يخفى (واما الأخبار) فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة) من الأخبار الكثيرة
______________________________________________________
الأخباريين في جواز الارتكاب فيها ، إلا ان يفرق بين مثل هذه الشبهة الموضوعية وسائر الشبه الموضوعية لاختلافها في أن بيانها وظيفة الشارع دونها كما هو ظاهر (١) (قوله : ليست براجعة) هو خبر أن المصالح ... إلخ ، وقد تقدم ذلك في مبحث حجية الظن (٢) (قوله : وكثيرا ما يكون محتمل) وحينئذ فلو بني على وجوب دفع الضرر المحتمل اختص بغير هذه الموارد (٣) (قوله : كيف وقد أذن) من الواضح أن المصالح والمفاسد الواقعية بعد ما كانت عللا للأحكام الشرعية امتنع إذن الشارع في الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته الا مع وجود المزاحم الأهم أو المساوي كما تقدم في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، وحينئذ فاذن الشارع