غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على انه للإرشاد فيختلف إيجابا واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه ، ويؤيده أنه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا مع أنه آب عن التخصيص قطعاً كيف لا يكون قوله : (قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للإرشاد مع أن المهلكة ظاهر في العقوبة ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط فكيف يُعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة؟ (لا يقال): نعم ولكنه يستكشف منه على نحو الآن إيجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة
______________________________________________________
خصوص الشبهة الموضوعية. وان كان المراد به مثل : كل شيء لك حلال ، فالكلام فيه هو الكلام فيما قبله ، وان كان المراد به : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ـ بناء على عدم عمومه للشبهة الموضوعية ـ فهو وان كان حينئذ أخص مطلقا إلا أنه تقدم منه الإشكال على الاستدلال به ، وعليه فيرجع عاما أيضا (١) (قوله : غايته انه ظاهر) وحينئذ فيمكن التصرف فيه بحمله على الفضل كما هو الشائع عملا في الجمع بين ما دل على الوجوب وما دل على جواز الترك مثل افعل ولك ان لا تفعل ، بل أكثر المندوبات مستفادة من مثل ذلك (٢) (قوله : قرائن دالة على انه) تظهر بمراجعة الرسائل (٣) (قوله : ببعض الشبهات) إجماعا كالشبهة الموضوعية مطلقاً والشبهة الحكمية الوجوبية (٤) (قوله : كيف لا يكون قوله قف) ذكر هذا الحديث في المقام لا يخلو من شيء لأن المقصود الجواب عن اخبار الاحتياط لا اخبار التوقف إذ قد أجاب عنها أولا بما سبق (٥) (قوله : لا يقال نعم ولكنه) هذا هو الإشكال الّذي أورده الشيخ (ره) على نفسه وأجاب عنه بما أشار إليه المصنف (ره) بقوله : ولا يصغى إلى ما قيل ... إلخ (٦) (قوله : على نحو الآن) الاستدلال الإني هو الاستدلال بوجود المعلول على وجود العلة ، وفي المقام لما كان حسن العقاب معلولا لتنجز التكليف وثبوت البيان عليه كان الدليل الدال على وجود العقاب في الشبهة